responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 420


فصلا ونظره فاصلا حاشاك أن تتفوّه بذلك .
والحاصل تارة نقول : بأنّ العنوان المذكور جعل مرآة لمن اتصف به وعلَّق حكم الحكومة على أشخاص المتّصفين وهذا مقطوع عدم إرادته .
وأخرى نقول : إنّ المراد من عرف الأحكام وصار بمرتبة كان خطاؤه في كل شخص شخص من الموارد بنفسه على حدّ من الموهوميّة كان غير معتنى به لدى العقلاء ، أو كان التعبّد الشرعي قائماً على إلغاءه وعدم الاعتناء به فهو محكوم بفاصليّة الحكم . والحاصل مفادها ومفاد * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * واحد ، فكما يستفاد من الثاني أنّ السؤال عن أهل الذكر لأجل علاج الجهل وكون المسألة المبتلى بها معلوما لدى العالم وللسائل بعد إخباره طريق عقلائي أو شرعي إليه كذلك مفاد المقبولة بلا فرق .
وأمّا ما أيّد به من قوله : من عرف شيئا من قضايانا فلا يحتمل أحد أن يكون المراد أنّه بمحض عرفان قضية واحدة من قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام - يجوز له الحكومة في كل القضايا ، بل المقصود أنّ من كان له حظَّ من قضايانا فختم المرافعة عنده من باب أنّه يختمها بما عنده من قضايانا جائز ، ويساوق ذلك في البعد ومقطوعية الخلاف ما ارتكبه من التأويل في قوله فإذا حكم بحكمنا ، فإنّ معناه أن يكون المحكوم به إمّا بعينه من أحكامهم كما في الشبهات الحكميّة ، وإمّا منطبقا على موازينهم كما في الشبهات الموضوعيّة ، فإنّ ملكيّة دار لزيد وزوجيّة امرأة لعمرو وإن كانتا بعينهما ليستا من أحكامهم ، ولكنّ هما لا يخلوان من الانطباق إمّا على البيّنة الشرعيّة أو الحلف أو غيرهما من موازينهم ، ويكفي ذلك في كونها حكمهم - عليهم السلام - وهذا واضح .

420

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست