حقّ المقلَّد ، ومنتجة لحجيّة ظنّه في حقّه ، فحالهما حال المجتهدين ، وأمّا الفرق بين هذا وبين حال الانفتاح بالنسبة إلى اليقين والشكّ الحاصلين للمجتهد ، حيث نقول بحجيّة رأيه المرتّب على اليقين والشكّ المذكورين في حقّ مقلَّده مع تمكَّنه من تحصيل اليقين والشكّ من أقوال الميّت فسيجئ إن شاء اللَّه عند التعرّض لذلك في محلَّه . إن قلت : يمكن القول بجواز اتّباع ظن المجتهد الانسدادي في فرض جريان المقدّمات في حقّ المقلَّد سواء على الحكومة أم على الكشف ، وكذلك بجواز قضاوتهما تمسّكا بالمقبولة ، وذلك عند صدق عنوان « من عرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا وروى حديثنا » الذي جعل موضوعا فيها في حقّه بأن كان معرفته موارد الإجماعات والمتواترات والضروريّات من الدين أو المذهب مقدارا يعتدّ به بحيث أوجب صدق العنوان المذكور في حقّه وإن انسدّ عليه باب العلم في معظم الفقه . لا يقال : ينافي ذلك ما في آخر المقبولة من قوله : فإذا حكم بحكمنا حيث صريحه كون المحكوم به حكمهم ، وعلى هذا يصير حكما لهم بواسطة حكمه لا مع قطع النظر عنه . لأنّا نقول : يكفي في كونه حكمهم أنّه حكم من هو منصوب من قبلهم ، وربّما يؤيد هذا ما في بعض الأخبار من تعليق الحكومة على عنوان من عرف شيئا من قضايانا . قلت : يمكن دعوى القطع بأنّ ما ذكرته ليس معنى الرواية ، أ ترى أن يكون من عرف أحكام الحيض والنفاس والغسل والوضوء والصلاة مفهوما من الرواية كون حكمه في أبواب المواريث وسائر الأبواب التي هو فيها كواحد من العوام