responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 408


السمين ، فهو وإن كان دخوله من الابتداء في مقدّماته الاختيارية حراما وعلى هذا التقدير هو غير معذور وإن كان لو لم يكن عن مقدّمة اختيارية معذورا ولكنّه على كلّ حال ليس تقليد الغير في حقّه جائزا فهو وإن كان تكليفه الواقعي هو التقليد لكن لا يمكن تكليفه فعلا بذلك ، لأنّه يرى نفسه عالما وموضوع التقليد هو الجاهل ، وبالجملة إن كان انتهاء أمر الشخص إلى القطع فهو بالنسبة إلى أثر عدم جواز الرجوع إلى الغير من قضايا قياساتها معها ؛ لأنّ القطع مطلقا حجة ولا يمكن المنع عن العمل به ولا يجوز مخالفته ، ولا محلّ في هذا المقام للتكلَّم في أنّ الشخص المحكوم بعدم جواز الرجوع إلى غيره هل هو ذو ملكة الاستنباط أولا ؛ فإنّه بالنسبة إلى الأثر المذكور قد عرفت عدم الفرق بين الأحوال وأنّ المناط الكلَّي هو انتهاء الأمر إلى القطع ، فإن انتهى فهو وإلَّا فيجب عليه الرجوع إلى العالم .
وأمّا معيار موضوع الأثرين الأخيرين أعني الحكومة وتقليد الغير إيّاه فهو كلّ من كان وصوله إلى المطالب بموازين ومقدّمات صحيحة منتجة للمطالب واقعا في كلّ مرتبة من المراتب من الواقعيّات والظاهريّات ، من الشرعيّات والعقليّات ، فإنّه كما أنّ الأحكام الواقعيّة اللوح المحفوظيّة لها واقع محفوظ لا يتغير ولها مقدّمات منتجة إيّاها واقعا ، كذلك للأحكام العذريّة أيضا واقعيّات محفوظة وطرق صحيحة واقعيّة موصلة إلى تلك الواقعيّات ، وأخرى غلطة وغير موصلة إليها ، فالمراد بالعالم الذي هو مرجع الجاهل من كان خبرة في معرفة هذه الطرق والمقدّمات الموصلة إلى المطالب ، بحيث كان خطاؤه في اجتهاده وبذل وسعه في معرفة الطرق قليلا نادرا ، وإن كان خطأ نفس الطرق بأن كان مؤدّياتها غير مطابقة مع الأحكام اللوح المحفوظيّة غير قليل ، فإنّه لا يضرّ والمضرّ هو الخطاء في الاجتهاد ، وعلى هذا فلو رأينا مجتهدين مختلفين في كلّ المسائل أو جلَّها فلا محالة

408

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست