مسألة لا بدّ من اختبار الطعم واللون والرائحة في ما يختلف قيمته باختلاف ذلك ولا شبهة في ذلك ، إنّما الكلام في خصوصيّة الاختبار كما في باب الكيل والوزن بحيث لو ارتفع الغرر الشخصي بغيره أيضا كان الاختبار لازما كما في ذلك الباب ، تحقيق المقام أن يقال : تارة يفرض الكلام في الصفات الدخيلة في القيمة التي هي زائدة على وصف الصحّة مثل مقدار الطعم والرائحة بعد الفراغ عن صحّة المبيع وعدم معيوبيّته وفساده . وأخرى يفرض في الصفات التي يدور معها وصف الصحّة والسلامة عن العيوب ، ومجمل الكلام في القسم الأوّل أن لا إشكال في انحصار طريق رفع الغرر في الاختبار نوعا وبحسب الغالب وعدم إمكانه بالتوصيف ولا بأصل عقلائي . أمّا الثاني فلعدم أصل في هذا المقام ، وأمّا الأوّل فلعدم اندراج هذه الأوصاف ، أعني : مقدار الطعم والريح واللون وكيفيّاتها ونحو ذلك تحت الانضباط ، فالطريق منحصر بذوق شيء من جنسه أو شمّه أو إبصاره ، ولكن هذا كما عرفت أمر غالبي فيمكن اتّفاقا رفع الغرر في بعض المقام بغير اختبار شيء من جنسه بأن يوصف بأمر مباين معه كما إذا كان المبيع شيئا من غير جنس الدبس ولكن كان شبيها به في مقدار الحلاوة ، فاشترط في متن العقد كونه بمثل تلك المرتبة من الحلاوة مع عدم ذوق شيء من جنسه أصلا ، فلو فرض رفع الغرر بذلك فلا دليل على عدم الكفاية ووجوب الاختبار بالذوق ونحوه . وأمّا رواية محمّد بن العيص فغير دالَّة على الوجوب لأنّ الأمر فيها في مقام الخطر ، فغايته جواز الذوق لا وجوبه ، نعم لو بنينا في باب الغرر على النوعي لا الشخصي لم يرتفع بحسب ما