استصحاب الوجود إلَّا أحد أمرين كلاهما مدفوع . الأوّل : أنّ محلّ حكم الشرع بالصحّة أو البطلان إنّما هو المعنى المسبّبي وإثباته بأصالة الوجود بضميمة إحراز الإنشاء السببي وجدانا من الأصول المثبتة ، والثاني : سلَّمنا عدم الحاجة إلى واسطة ذلك المعنى ولكن إحراز تقيّد العقد المحرز وجدانا بوجود المعقود عليه بحكم استصحاب وجوده أيضا من الأصول المثبتة لأنّ المؤثّر العقد على الموجود لا العقد على الصورة إذا كان ذوها موجودا في الخارج . ويمكن دفع الأوّل بأنّ باب المعاملات باب الإمضاء ، ومعناه حكم الشارع بطبق ما حكمه العرف لا أنّ حكمه في طول حكمهم ، وإذن فكما يحكم العرف على الإنشاء المقرون بوجود المعقود عليه بحصول النقل المسبّبي عقيبه كذلك يساعدهم الشرع ويحكم أيضا بحصوله عقيب تلك الأسباب والشروط ، ومعنى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » أيضا ذلك ، يعني ما هو بيع عندكم إنا أيضا منكم في رؤيته بيعا ومصدّق لكم ، وعلى هذا فواسطة النقل العرفي ملغاة في حكم الشرع بل هو وارد على نفس الأسباب كما هي المورد لحكم العرف أيضا . ويمكن دفع الثاني أيضا بأنّ المعتبر في السبب هل هو وجود عقد على العباء مثلا ووجود العباء أيضا حال العقد أو أنّ هنا ثلاثة أشياء معتبرة ، هذان مع تقييد العقد أيضا بالوجود الخارجي بحيث انتزع عنوان العقد عن الموجود الخارجي ؟ لا يبعد أن يقال بالأوّل فإنّا لا نحتاج إلَّا إلى العقد على العباء المعروض للوجود والعدم مع كونه موجودا أيضا ، وأمّا تعلَّق العقد به بوصف الموجوديّة فيمكن منع اعتباره ولزومه .