بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه رب العالمين وصلَّى اللَّه على سيدنا محمّد وآله الطاهرين مسألة لا خلاف في أصل ثبوت الولاية للأب والجد للأب على مال الصغير ولا نحتاج في إثبات هذه الجملة إلى الأخبار ، نعم هل هي على وجه الإطلاق بالنسبة إلى حالتي عدالة الأب والجد وفسقهما ، أو مختصّة بالأولى وهنا موضعان من الكلام ، الأوّل حسب القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة ، والثاني في مقتضى الأخبار الخاصّة . أمّا الأوّل : فقد يقال : إنّ المرجع عموم لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلَّا بإذنه ، خرج منه حالة العدالة وحيث إنّ المخرج حسب الفرض مجمل فلا بدّ من الاقتصار في تقييد إطلاق العموم المذكور على المتيقّن ، والرجوع فيما زاد إلى إطلاقه من غير فرق بين سبق العدالة وطروّ الفسق ، وبين وجود الفسق من