responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 625


أو تعلّق المثل بها فيهما ، فإنّه مع الشكّ في السقوط كان الأصل الاشتغال ، ويصحّ استصحاب بقاء العين أو المثل على العهدة لترتّب وجوب أدائهما ، أو حرمة حبسهما على صاحبهما .
وأمّا بناءً على ضمان القيمة في القيمي ، فالأصل البراءة ; للدوران بين الأقلّ والأكثر .
وقد يقال : بناءً على تعلّق العين بالذمّة ، إنّ قاعدة الاشتغال محكّمة لو قلنا بأنّ العين تسقط عن الذمّة بأداء المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، فمع أداء الأقلّ يشكّ في السقوط ، والأصل الاشتغال ، ويجري الاستصحاب .
وأمّا لو قلنا بأنّ العين لا يعقل سقوطها عنها مع امتناع تأديتها ، التي هي الغاية ، فلا شكّ في السقوط ، وإنّما الشكّ في التكليف الزائد ; لأنّ الواجب تدارك ماليّة ما في العهدة ، وهي مردّدة بين الأقلّ والأكثر ( 1 ) .
وفيه : أنّ القائل ببقاء العين على الذمّة ، وعدم سقوطها إلى الأبد ، لا بدّ وأن يقول بأنّ العين لمّا كانت لها خصوصيّة شخصيّة ، وهي بهذه الخصوصيّة على الذمّة ، لا يعقل سقوطها لامتناع تأديتها .
وأن يقول : إنّ اللازم على المكلّف الخروج عن عهدة غرامتها وضمانها ، من غير أن يتعلّق بالقيمة تكليف مستقلّ يتردّد بين الأقلّ والأكثر ، ومن غير أن يتعلّق بالذمّة وراء نفس العين بجميع جهاتها شئ ، حتّى يقال : إنّ الماليّة مردّدة بين الأقلّ والأكثر .
فلا الماليّة على العهدة ، ولا التكليف متعلّق بأداء القيمة مستقلاًّ ، بل العين على العهدة ، ولا بدّ من الخروج عن عهدة غرامتها ، وإن لم تسقط بعد أداء الغرامة


1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 93 / السطر 34 .

625

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست