responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 624


هذه الدعوى وإطلاقها ، عدم هدر الأموال ، وهو يساوق الضمان .
ولكنّ دليله أخصّ من المدّعى ; إذ قد لا يصدق الضرر في المقام .
وأمّا ما قيل من أنّ تضمين أعلى القيم مستفاد من قوله تعالى : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) ( 1 ) فإنّ العين في زمان علوّ قيمتها كانت تحت يد الضامن ، وكان معتدياً في ذلك ، فللمالك الاعتداء عليه بمثل ذلك ، وهو القيمة الغالية ( 2 ) .
فقد عرفت ما فيه عند التعرّض للآية الكريمة في ضمان المثلي ( 3 ) ، فراجع .
الاستدلال بالأُصول لإثبات أعلى القيم وعن الحلّي ( قدس سره ) وغيره الاستدلال على أعلى القيم بقاعدة الاشتغال ( 4 ) .
وقال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : « لا بأس بالتمسّك باستصحاب الضمان ، المستفاد من حديث اليد » ( 5 ) .
وفيه : - بعد الغضّ عن عدم صحّة التمسّك بالأصل مع الأدلّة الاجتهاديّة والقواعد العقلائيّة الممضاة - أنّ التمسّك به فرع البناء على أنّ المستفاد من أدلّة الضمانات ، تعلّق نفس العين بالذمّة في المثليّات والقيميّات ،


1 - البقرة ( 2 ) : 194 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 99 / السطر 31 . 3 - تقدّم في الصفحة 479 . 4 - الخلاف 3 : 403 ، غنية النزوع : 278 ، السرائر 2 : 481 ، أُنظر المكاسب : 111 / السطر 22 . 5 - المكاسب : 111 / السطر 23 .

624

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست