نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 624
هذه الدعوى وإطلاقها ، عدم هدر الأموال ، وهو يساوق الضمان . ولكنّ دليله أخصّ من المدّعى ; إذ قد لا يصدق الضرر في المقام . وأمّا ما قيل من أنّ تضمين أعلى القيم مستفاد من قوله تعالى : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) ( 1 ) فإنّ العين في زمان علوّ قيمتها كانت تحت يد الضامن ، وكان معتدياً في ذلك ، فللمالك الاعتداء عليه بمثل ذلك ، وهو القيمة الغالية ( 2 ) . فقد عرفت ما فيه عند التعرّض للآية الكريمة في ضمان المثلي ( 3 ) ، فراجع . الاستدلال بالأُصول لإثبات أعلى القيم وعن الحلّي ( قدس سره ) وغيره الاستدلال على أعلى القيم بقاعدة الاشتغال ( 4 ) . وقال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : « لا بأس بالتمسّك باستصحاب الضمان ، المستفاد من حديث اليد » ( 5 ) . وفيه : - بعد الغضّ عن عدم صحّة التمسّك بالأصل مع الأدلّة الاجتهاديّة والقواعد العقلائيّة الممضاة - أنّ التمسّك به فرع البناء على أنّ المستفاد من أدلّة الضمانات ، تعلّق نفس العين بالذمّة في المثليّات والقيميّات ،