responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 609


من نسخة « التهذيب » الصحيحة المحشّاة « تردّه عليه » من دون لفظ « اليوم » ومعناه تردّ الأرش عليه مع البغل » ( 1 ) .
وهو غير بعيد ، وإن كان حقّ العبارة حينئذ « تردّها » بضمير التأنيث ، لكن أمره سهل ، فتكون نسخة « الجواهر » موافقة لما استظهرناه ، كما أنّ ما ذكرناه موافق لقواعد باب الضمان ; من ضمان قيمة يوم التلف في القيميّات ، كما هو ظاهر « من أتلف . . . » و « على اليد . . . » .
تفصيل في ضمان العيب بعد ارتفاعه نعم ، هنا كلام ، وهو أنّ العيب والنقص لو ارتفع ، هل يرتفع الضمان به مطلقاً ؟ !
أو لا مطلقاً ؟
أو تفصيل بين الوصف القابل للزيادة كالسمن فلا يرتفع ، وغيره فيرتفع ؟
أو تفصيل بين أن يكون زوال العيب عوداً للحالة السابقة عرفاً ، كما لو نسي العبد فتنزّل سعره ، ثمّ زال النسيان ، أو شمست الدابّة ، ثمّ زال وصفها ، فإنّ في مثلهما عوداً للوصف السابق ، أو يكون زواله بحصول وصف مماثل له ، كما لو زال شعرها فتنزّلت قيمتها ، ثمّ نبت شعرها مثل الأوّل ؟
والأقوى هو هذا التفصيل ; فإنّ في مثل الوصف العائد يكون غاية قاعدة اليد حاصلة ، فإنّه لو أدّى العبد بعد ذكره ، يكون مؤدّياً لما أخذ ، بخلاف ما إذا زال وصف وحصل مثله ، فإنّه ضامن لما أخذه ولو تبعاً ، وما أدّاه مثله لا عينه ، ولا يرتفع الضمان به ، وهذا نظير ما لو خرب البناء تحت يده مضموناً ، ثمّ بنى


1 - جواهر الكلام 37 : 102 .

609

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست