نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 607
وبالجملة : الظاهر منه على فرض الإضافة ، أنّ البغل الموصوف بصفات يوم المخالفة مضمون بقيمة يوم التلف ، بالتقريب الذي تقدّم ( 1 ) . وأمّا لو قرئ منوّناً ، يكون الظرف متعلّقاً ب « نعم » ، ولا فرق في المقصود بين تنكيره وتعريفه ; لما عرفت من أنّه مع التنكير يراد المماثل من الجهات المرغوب فيها ( 2 ) . وأمّا قول الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : « إنّ إسقاط حرف التعريف من « البغل » للإضافة ، لا لأنّ ذا القيمة بغل غير معيّن ، حتّى توهّم الرواية مذهب ( 3 ) من جعل القيمي مضموناً بالمثل ، والقيمة إنّما هي قيمة المثل » ( 4 ) . فغير ظاهر ; لأنّه مع إسقاط حرف التعريف والإضافة إلى اليوم ، يستفاد منه قيمة البغل بالصفات التي في ذلك اليوم ، أو قيمة ذلك اليوم ، ومع التنكير فإنّه ظاهر في أنّ عليه يوم المخالفة قيمة بغل مماثل لبغله إذا عطب أو نفق ، وهو نصّ على خلاف ذلك المذهب ، فكيف يوهمه ؟ ! استظهار تعلّق « يوم تردّه » ب « عليك » ثمّ إنّ في قوله : « فإن أصاب البغل كسر ، أو دبر ، أو غمز ؟ » . فقال ( عليه السلام ) : « عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه » احتمالات كثيرة ، حاصلة من تعلّق « يوم تردّه » ب « عليك » أو ب « القيمة » أو