responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 603


و يقرّر الامتناع في الإضافة المفهوميّة ; بعدم تعقّل ملاحظة مفهوم القيمة في المثال ، مع مفهومين مترتّبين في مرحلة الاستعمال ، في استعمال واحد ، متقوّم بلحاظ واحد ; فإنّ لازمه اجتماع اللحاظين في لحاظ واحد ( 1 ) .
وفيه : أنّ ذلك مبنيّ على لزوم لحاظ المضاف حال استعمال المضاف إليه ، وهو غير مسلّم ، بل غير صحيح ; لأنّ كلّ لفظ استعمل في معنى ، يلاحظ المعنى ويستعمل اللفظ فيه ، وبعد الانتقال إلى اللفظ المتأخّر والمعنى المتأخّر ينصرم اللفظ ، و يذْهل عن المعنى بوجه تفصيلي ، وإن كان محفوظاً في الارتكاز ، خصوصاً في الجمل المشتملة على القيود الكثيرة .
فعند ذكر المضاف لا يلاحظ إلاّ معناه ، كما أنّ الملحوظ في حال ذكر المضاف إليه هو معناه ، واشتمال الجملة على هيئة ملحوظة على النحو الحرفي ، موجب لتحقّق الإضافة وإفادة الربط ، فلو فرض أنّ الهيئة الكذائيّة كانت دالّة على إضافة أمرين بالمضاف ، لا يأبى العقل عن صحّتها .
وإن كان الإشكال عدم كون مثله معهوداً في الاستعمالات ، فهو معنى آخر غير عدم المعقوليّة ، مع أنّ ما ذكره على فرض صحّته يلزم منه اجتماع الملحوظين في لحاظ واحد ، وهو غير ممنوع .
ولو قيل : إنّ تشخّص اللحاظ بالملحوظ ، فمع تعدّده يتعدّد .
يقال : إنّ تعدّد اللحاظ والملحوظ في عرض واحد ممكن وواقع .
وأمّا الإشكال بأنّ المعاني الحرفيّة غير قابلة للحاظ والتقييد ( 2 ) ، فقد فرغنا عن تهجينه في الأُصول ( 3 ) ، فراجع .


1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 100 / السطر ما قبل الأخير . 2 - نفس المصدر : 101 / السطر 2 و 19 . 3 - مناهج الوصول 1 : 351 - 352 ، تهذيب الأُصول 1 : 223 .

603

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست