responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 596


ومبنى أعلى القيم من يوم الأخذ إلى يوم التلف ، هو ضمان الأوصاف حتّى وصف التقويم ، وهو ضعيف .
وأضعف منه احتمالات أُخر ، كاحتمال الأعلى من يوم الأخذ إلى يوم الأداء ، أو من يوم التلف إلى يوم الأداء لابتنائهما على كون ما في العهدة مضموناً ; وأنّ العين التي هي في العهدة لو علت قيمتها صارت مضمونة ، وهو كما ترى ; ضرورة أنّ الاعتبار في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد ما أخذت . . . » ( 1 ) إلى آخره ، أنّ العهدة مترتّبة على الأخذ ، وأنّ الاستيلاء والأخذ سبب للعهدة والضمان ، فجعل العهدة استيلاءً خلاف الاعتبار في القاعدة ، وخلاف فهم العرف .
ولو جعل الاستيلاء الذي هو العهدة سبباً لعهدة أُخرى ، لزم أن يكون فوق العهدة عهدة ، وهو كما ترى .
مع أنّ اللازم للمبنى المذكور أن يكون الحكم محقّقاً لموضوعه ، وهو وإن كان ممكن الدفع عقلاً كما في الأخبار مع الواسطة ( 2 ) ، لكن هناك كان موافقاً لارتكاز العرف ، بخلافه هاهنا ; لبعده عنه جدّاً .
مضافاً إلى أنّ الاستيلاء الذي كان بحكم الشرع قهراً على الضامن ، خارج عن دليل اليد ; ضرورة عدم موافقة العقل والعقلاء على ذلك .
وبالجملة : إنّ الضمان من أحكام المأخوذ لا المضمون .
ولا يبعد أن يكون أقواها بنظر العرف احتمال ما قبل الأخير ، الذي نتيجته اعتبار قيمة يوم التلف ، هذا بحسب مقتضى قاعدة اليد ، وإطلاقات أدلّة الضمان .
وأمّا بحسب الأدلّة الخاصّة ، فلا بدّ من النظر فيها حتّى يتّضح الأمر .


1 - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، و 3 : 251 / 3 ، مستدرك الوسائل 14 : 7 ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 ، مسند أحمد 5 : 8 و 12 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6 : 90 . 2 - أنوار الهداية 1 : 302 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 155 - 156 .

596

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست