responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 590


ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين ما وجد له مثل أو لا ، وليست غلبة فقدان المثل بحدٍّ توجب الانصراف .
ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه .
فقال : « هذا فساد على أصحابه ، يقوّم قيمة ، ويضمن الثمن الذي أعتقه ; لأنّه أفسده على أصحابه » ( 1 ) .
وقريب منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .
ويظهر من التعليل أنّ ضمان الثمن معلول إفساد مال الغير مطلقاً ، ولا يختصّ بهذا النحو من الإفساد في الجملة ، كما هو واضح .
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ التعليل مناسب لأصل الضمان ، لا لكونه بالقيمة ، فلا يدلّ على أنّ الضمان بالقيمة في مطلق المضمونات .
ومنها : رواية علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء . . .
إلى أن قال : « وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب


1 - الكافي 6 : 183 / 5 ، تهذيب الأحكام 8 : 220 / 789 ، الاستبصار 4 : 3 / 8 ، وسائل الشيعة 23 : 37 ، كتاب العتق ، الباب 18 ، الحديث 5 . 2 - قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : إنّ ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ، ولا مؤاجرته فقال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنّما جعل ذلك عليه ، لما أفسده . الكافي 6 : 182 / 1 ، وسائل الشيعة 23 : 36 ، كتاب العتق ، الباب 18 ، الحديث 1 .

590

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست