نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 589
لضمان القيمة ; فإنّ وجوب الغرامة لأجل الضمان لا اقتراحاً ، وهو واضح . كما أنّ خصوصيّة النار والإشعال في الدار ونحوها ، ملغاة بنظر العرف ، والظاهر منها أنّ التسبيب لإتلاف مال الغير موجب للضمان بالقيمة . ومنها : موثّقة السكوني في قضيّة السفرة المطروحة ، ففيها : « فإن جاء طالبها غرموا له الثمن » ( 1 ) . فإنّ التغريم بالقيمة مع أنّ بعض ما فيها من قبيل المثلي دليل على أنّ الضمان مطلقاً بالقيمة . إلاّ أن يقال : إنّ ذلك تعبّد خاصّ في المورد ; للإذن في الأكل ، فهو ضمان جعلي لأجل جواز الأكل ، فيستقرّ بالأكل ، كما تشهد به مرسلة الصدوق ( 2 ) كما تقدّم ( 3 ) . ومنها : في خصوص القيميّات صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً ، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله ؟ قال : « على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيّه » ( 4 ) . وقريب منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) .
1 - الكافي 6 : 297 / 2 ، وسائل الشيعة 25 : 468 ، كتاب اللقطة ، الباب 23 ، الحديث 1 . 2 - الفقيه 3 : 190 / 855 ، وسائل الشيعة 25 : 443 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 9 . 3 - تقدّم في الصفحة 503 . 4 - مسائل علي بن جعفر : 196 / 416 ، وسائل الشيعة 29 : 251 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 4 . 5 - قال : سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ؟ فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ ثمن بختيه . . . الحديث . الكافي 7 : 351 / 3 ، الفقيه 4 : 120 / 420 ، تهذيب الأحكام 10 : 225 / 888 ، وسائل الشيعة 29 : 250 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 1 .
589
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 589