نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 9
فقال : ليس بشيء . وفي رواية بكير بن أعين عن الإمام عليه السّلام أن يقول لها ، وهي في طهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكل ما سوى ذلك فهو ملغي . فقول الإمام : « وكل ما سوى ذلك فهو ملغي » واضح لا يتحمل التفسير والتأويل ، والاجتهاد معه اجتهاد في مورد النص . وبالأولى أن لا يقع الطلاق ، إذا قال له قائل : هل طلقت زوجتك ؟ فقال : نعم ، حتى ولو قصد بنعم إنشاء الطلاق . ولا يقع الطلاق بغير العربية مع القدرة على التلفظ بلفظ « طالق » ، قال صاحب الجواهر : « وفاقا للمشهور لظاهر النصوص » . ولا بالكتابة أو الإشارة إلَّا من الأخرس العاجز عن النطق ، قال صاحب الجواهر : « قولا واحدا ، للأصل وظاهر النصوص » . وكذلك لا يقع الطلاق بالحلف ، ولا بالنذر ، ولا بالعهد ، ولا بالتعليق على شيء كائنا ما كان ، ولا بشيء إلَّا بلفظ « طالق » مجردا عن القيود . لا لشيء إلَّا تعبدا من الشارع الذي حصر الطلاق بهذه اللفظة دون غيرها ، وربما كانت الحكمة التضييق . وإذا قال : أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، وقصد الثلاث لا تقع إلَّا واحدة ، قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، بل كأنّه من ضروري مذهب الشيعة » . وفي صحيح زرارة أنّه سأل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، وهي طاهر ؟ قال : واحدة . الإشهاد على الطلاق : الركن الرابع الاشهاد فلا يقع إلَّا بحضور شاهدين عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، وإذا طلق ثم أشهد وقع الطلاق لغوا ، إجماعا
9
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 9