responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 8


صحة الطلاق في الحيض
الصيغة
الاشهاد على الطلاق
صحة الطلاق في الحيض :
اتفقوا على أن خمسا من الزوجات يصح طلاقهن في الحيض وغيره :
1 - الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة .
2 - التي لم يدخل بها الزوج ثيبا كانت أو بكرا ، مع الخلوة ، وعدمها .
3 - الآئسة ، وهي التي بلغت سن الخمسين أن كانت غير قرشية ، والستين أن تكنها .
4 - التي غاب عنها زوجها مدّة يمكن أن تحيض فيها ، وتنتقل إلى طهر ، وقدّرها كثير من الفقهاء بشهر ، وفيه أكثر من رواية عن أهل البيت عليهم السّلام منها ما رواه إسحاق عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا .
والمسجون بحكم الغائب .
5 - الحامل . والدليل روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام منها قول الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : خمس يطلقهن الرجل على كل حال : الحامل المتيقن حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض - أي لم تبلغ التاسعة - والتي يئست من المحيض .
الصيغة :
الركن الثالث الصيغة ، وكما أن عقد الزواج لا يقع إلَّا بلفظ « زوجتك وأنكحتك » تعبدا من الشارع كذلك الطلاق لا يقع إلَّا بلفظ « طالق » تعبدا من الشارع ، فإذا قال : أنت الطالق مع الألف واللام ، أو المطلقة ، أو طلقتك ، أو الطلاق ، وما إلى ذلك كان لغوا ، فقد جاء في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن رجل ، قال لامرأته : أنت خلية أو بريئة أو بائن أو حرام ؟

8

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست