responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 76


وقالوا : لو ادعى شخص على الوارث بأن مورثه بأن مورثه أوصى له بشيء سمع منه ، فإذا أقام البينة على صدق دعواه ترك الخيار للوارث في التعيين . ويقبل منه أقل شيء له ثمن ، كثوب ، أو عصا ، وما إلى ذلك .
2 - أن يكون وقوع المدعى به معقولا ، فلو ادعى من لا يملك شيئا على آخر أنّه اقترض منه مليون ليرة أو ما أشبه . لا تسمع الدعوى . وكذا لو ادعى الأصغر على الأكبر منه سنا أنّه ولده ، أو ادعى الأعمى أنّه رأى الهلال .
3 - أن يصح تملك المدعى به ، فلو ادعى بدين سببه القمار ، أو الربا ، أو أي شيء محرم لا تسمع الدعوى .
4 - أن تكون الدعوى منتجة ، فلا تسمع إذا كانت عقيمة ، كما لو تنازع اثنان في مقدار مساحة الكرة الأرضية ، أو الشمس . وكذا لو ادعى شخص الهبة قبل القبض ، لأنها غير لازمة في هذه الحال ، حتى ولو اعترف المدعى عليه .
وخير ضابط لسماع الدعوى هو أن المدعى عليه لو أقر بما يدعيه خصمه لألزم بالأداء ، وأن يكون هناك طريق لفصل الخصومة على تقدير إصرار المنكر على الإنكار ، فإذا افترض إن المدعى عليه لا يلزم بشيء لو أقر واعترف فلا تسمع الدعوى . وكذا لا تسمع إذا أقيمت بوجه الوصي أو الوكيل إذا لم يكن للمدعي بيّنة ، لأن إقرارهما لا ينفذ بحق الموصي والموكل ، واليمين لا تتجه عليهما بحال .
وعلى هذا فمن كان له حق على غائب فإن كانت له بينة رفع دعواه إلى القاضي .
وأدلى بها ، وإلَّا أرجأ حقه إلى يوم يبعثون . وكذا من كان له دين على ميت إلَّا أن يدعي على الوارث أنّه يعلم بالدين ، وحينئذ تتجه اليمين على الوارث بنفي العلم بالدين .
وبالتالي ، فان من الدعاوي ما لا تقبل بحال ، كدعوى المحال ، والدعوى

76

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست