نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 76
وقالوا : لو ادعى شخص على الوارث بأن مورثه بأن مورثه أوصى له بشيء سمع منه ، فإذا أقام البينة على صدق دعواه ترك الخيار للوارث في التعيين . ويقبل منه أقل شيء له ثمن ، كثوب ، أو عصا ، وما إلى ذلك . 2 - أن يكون وقوع المدعى به معقولا ، فلو ادعى من لا يملك شيئا على آخر أنّه اقترض منه مليون ليرة أو ما أشبه . لا تسمع الدعوى . وكذا لو ادعى الأصغر على الأكبر منه سنا أنّه ولده ، أو ادعى الأعمى أنّه رأى الهلال . 3 - أن يصح تملك المدعى به ، فلو ادعى بدين سببه القمار ، أو الربا ، أو أي شيء محرم لا تسمع الدعوى . 4 - أن تكون الدعوى منتجة ، فلا تسمع إذا كانت عقيمة ، كما لو تنازع اثنان في مقدار مساحة الكرة الأرضية ، أو الشمس . وكذا لو ادعى شخص الهبة قبل القبض ، لأنها غير لازمة في هذه الحال ، حتى ولو اعترف المدعى عليه . وخير ضابط لسماع الدعوى هو أن المدعى عليه لو أقر بما يدعيه خصمه لألزم بالأداء ، وأن يكون هناك طريق لفصل الخصومة على تقدير إصرار المنكر على الإنكار ، فإذا افترض إن المدعى عليه لا يلزم بشيء لو أقر واعترف فلا تسمع الدعوى . وكذا لا تسمع إذا أقيمت بوجه الوصي أو الوكيل إذا لم يكن للمدعي بيّنة ، لأن إقرارهما لا ينفذ بحق الموصي والموكل ، واليمين لا تتجه عليهما بحال . وعلى هذا فمن كان له حق على غائب فإن كانت له بينة رفع دعواه إلى القاضي . وأدلى بها ، وإلَّا أرجأ حقه إلى يوم يبعثون . وكذا من كان له دين على ميت إلَّا أن يدعي على الوارث أنّه يعلم بالدين ، وحينئذ تتجه اليمين على الوارث بنفي العلم بالدين . وبالتالي ، فان من الدعاوي ما لا تقبل بحال ، كدعوى المحال ، والدعوى
76
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 76