نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 63
الذكورية العدالة صاحب ملحقات العروة الوثقى : « قال جماعة بأن الحرية شرط ، بل نسب إلى الأكثر ، ولا دليل على ذلك . فالأظهر عدم اشتراطها إذا أذن له مولاه » . وقال صاحب الشرائع والجواهر : ان الحرية ليست بشرط وقال صاحب المسالك : ان شرط الحرية مجرد دعوى . 4 الذكورية : الذكورية ، قال صاحب الجواهر : للإجماع ، ولحديث : « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » . وفي آخر : « لا تتولى المرأة القضاء » . 5 العدالة : العدالة ، وهي من أهم الشروط ، ولا يجدي العلم بدونها شيئا بالغا ما بلغ إجماعا ونصا ، وكفى بقول الإمام عليه السّلام لشريح : لا يجلس مجلسك هذا إلَّا نبي ، أو وصي أو شقي ، كفى به شاهدا . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : اتقوا الحكومة ، فإن الحكومة انما هي للإمام العالم العادل بين المسلمين ، لنبي أو وصي نبي . وسبق الكلام عن معنى العدالة في « باب الشهادات - فقرة العدالة » . وفرّع الفقهاء على ذلك فروعا ، منها ما ذهب إليه جمع من الفقهاء من أن صاحب الحق لا يجوز له أن يرفع دعواه لغير العادل ، حتى ولو انحصر تحصيل حقّه بهذا الترافع ، بحيث لولاه يذهب هدرا وضياعا ، وقال آخرون : يجوز إذا كان حقه ثابتا ، ولا سبيل للحصول عليه إلَّا بهذا الترافع . ومنها ان صاحب الحق إذا استطاع الحصول على حقه بدون الترافع إلى غير العادل ، ومع ذلك ترافع إليه ، وحكم بالحق فلا يجوز له أن يأخذ الشيء المحكوم
63
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 63