responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 62


طهارة المولد
الحرية
استدلوا على شرطيته بقوله تعالى : * ( ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * [1] . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا إليه » . والشاهد في قوله : « منكم » .
2 - طهارة المولد :
طهارة المولد ، فقد اشترطها الفقهاء ، وقالوا بأن ابن الزنا لا يجوز أن يتولى القضاء . ولكن لا دليل على قولهم من العقل أو النقل بشهادة صاحب الجواهر ، حيث قال : « العمدة الإجماع المحكي والا فمقتضى العمومات دخوله » .
وعلى افتراض صحة الحكاية ، وان الإجماع متحقق واقعا فان هذا الإجماع ليس بحجة ، لما سبق مرات من ان الإجماع عند الإمامية انما يكون حجة مع العلم بأنه يكشف عن قول المعصوم ، ونحن نجزم بالعكس وعدم كشفه هنا عن قول المعصوم ، لأن الفقهاء أنفسهم استدلوا على شريطة طهارة المولد بأن ابن الزنا اما كافر ، واما مسلم غير مقبول الشهادة ، وإذا لم تقبل شهادته فقضاؤه أولى وقولهم هذا يتنافى مع قوله تعالى : * ( ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) * [2] .
3 الحرية :
الحرية ، فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّها ليست بشرط لأصل ولا طلاق أدلة تولي القضاء وشمولها لكل من له الأهلية حرا كان أو عبدا ، قال



[1] النساء : 140 .
[2] الانعام 164 » .

62

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست