نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 5
طلاق الولي الوكالة في الطلاق طلاق الولي : ليس للأب أن يطلق عن ابنه الصغير ، وبالأولى غيره ، لحديث : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ولأن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل يزوج ابنه ، وهو صغير ؟ قال : لا بأس . قال السائل : يجوز طلاق الأب ؟ قال الإمام : لا . وذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق إلى أن الصبي إذا بلغ فاسد العقل بحيث اتصل جنونه بالصغير فإنه لأبيه ، أو جده من جهة الأب أن يطلق عنه ، مع وجود المصلحة ، فإن لم يكن أب ولا جد لأب طلق عنه الحاكم ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن طلاق المعتوه ؟ قال : « يطلق عنه وليه ، فإني أراه بمنزلة الإمام » . وعلق صاحب الجواهر على هذه الرواية وغيرها الواردة في ذلك علق بقوله : لا إشكال في دلالة النصوص على صحة طلاق الولي عنه . الوكالة في الطلاق : ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق إلى أن للزوج غائبا كان أو حاضرا أن يوكل من شاء في طلاق زوجته ، لإطلاق أدلة الوكالة . وقال الشيخ الطوسي وابن حمزة وابن البراج وغيرهم : ان التوكيل في الطلاق يصح من الغائب دون الحاضر . وتسأل : هل يجوز أن تكون هي وكيلة من قبل الزوج في طلاق نفسها . قال صاحب الحدائق ما نصه بالحرف : « قال الشيخ - أي الشيخ الكبير المعروف بالشيخ الطوسي - في المبسوط : « وإن أراد أن يجعل الأمر إليها فعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب » ، وتوقف صاحب الحدائق عن الحكم ، أما صاحب الجواهر فقال : « وعلى كل حال فالاحتياط لا ينبغي تركه » .
5
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 5