responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 4


2 - العقل ، فلا يصح طلاق المجنون مطبقا كان أو أدوارا حال جنونه ، ولا المغمى عليه ، ولا الذي غاب عقله بسبب الحمى ، ولا النائم ، والسكران ، سواء أكان السكر باختياره ، أو أكره عليه .
3 - الاختيار ، فلا يقع طلاق المكره ، قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك مضافا إلى النصوص العامة ، مثل رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه ، ورواية زرارة عن الإمام أبي جعفر الصادق عليهما السّلام : ليس طلاق المكره بطلاق ، ولا عتقه بعتق .
4 - القصد ، أي أن يتلفظ بالطلاق ، ويقصد معناه حقيقة ، فلو قصد ، ولم يتلفظ ، أو تلفظ ، ولم يقصد لسهو أو نوم أو سكر أو غلط أو هزل لا يقع الطلاق ، قال صاحب الجواهر : « للإجماع ، وصحيح هشام عن الإمام الصادق عليه السّلام : لا طلاق إلَّا لمن أراد الطلاق . وقول الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : لا طلاق إلَّا بنية ، ولو أن رجلا طلق ، ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا » .
وإذا تلفظ بصيغة الطلاق ، ثم قال : لم أقصد الطلاق ، فهل يقبل قوله ؟
الجواب : إذا صدقته هي في قوله قبلت دعواه ، سواء أكانت في العدّة أو بعدها ، قال صاحب الجواهر : « لا خلاف أجده في قبول دعواه إذا صدقته ، لأن الحق منحصر فيهما ، بل ظاهر الفقهاء على ذلك ، حتى مع انقضاء العدة » .
وان لم تصدقه يقبل منه ما دامت المرأة في العدة ، لبقاء العلاقة الزوجية ، ولا يسمع قوله إذا ادعى ذلك بعد انقضاء العدّة ، لأن هذا التأخير قرينة ظاهرة على كذبه ، كما جاء في الجواهر نقلا عن « كشف اللثام » .

4

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست