responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 363


قال الإمام عليه السّلام : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة 20 دينارا وللعلقة خمسان 40 دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس 60 دينارا ، فإذا تم الجنين كان له مائة دينار ، فإذا أنشِئ فيه الروح فديته ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمئة دينار . وان قتلت المرأة ، وهي حبلى ، فلم يدر أذكر كان ولدها ، أو أنثى فدية الولد نصفان : نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، أما هي فديتها كاملة .
الجناية على الميت :
جاء في روايات عن أهل البيت عليهم السّلام التشدد في احترام الإنسان الميت ، وتحريم الاعتداء عليه ، وان له دية مقدرة بمئة دينار ، تماما كدية الجنين التام الخلقة قبل أن يلجه الروح ، ومعنى جعل الدية له مع العلم بأنه لا روح فيه أن من قطع منه عضوا منفردا في الإنسان كالرأس واللسان والذكر فعلى الجاني مائة دينار ، وإذا كان للعضو ثان كاليد والرجل والعين والأذن ففي كل واحدة 50 دينارا ، نصف دية الميت . وهكذا سائر الأعضاء بحسب ديته ، فللاصبع 10 ، وللاثنتين 20 دينارا إلى آخره ، ولا فرق بين الذكر والأنثى ، ولا بين الصغير والكبير ، لإطلاق النصوص الشاملة على السواء لأنها جميعا وردت بلفظ الميت .
وقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل قطع رأس ميت ؟ قال : عليه مائة دينار . فقال له السائل : ولمن تعطى المائة دينار ؟ قال الإمام : ليس فيها لورثته شيء ، وانما هذا شيء صار إليه في بدنه بعد موته ، فيحجّ به عنه ، أو يتصدق به عنه ، أو يصير في سبيل من سبل الخير .
ومن أجل هذا أفتى الفقهاء بأن دية الميت تنفق عنه في وجوه الخير والبر ،

363

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست