responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 362


7 - المنقّلة ، وهي التي تنقل العظم وتزيله عن محله ، وفيها خمسة عشر بعيرا .
8 - المأمومة ، وهي التي تبلغ أم الرأس ، وفيها ثلاثون بعيرا .
وفي كل ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام ذكرها صاحب الوسائل والجواهر في باب الديات ، وتجدر الإشارة إلى أن شجاج الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية الرجل ، وعندها يكون لشجاج المرأة نصف ما لشجاج الرجل ، تماما كما هو الحكم في القطع وسائر الجروح ، وذكرنا ذلك مفصلا في فصل الأعضاء والجروح ، فقرة « دين اللَّه لا يصاب بهذه العقول » .
الجنين :
إذا جنى على امرأة حامل فأسقطت حملها ففيه التفصيل التالي :
1 - إذا كان قد ولجته الروح فعلى الجاني دية الرجل إن كان الجنين ذكرا ، ودية المرأة إن كان أنثى ، ومع الاشتباه : هل هو ذكر أو أنثى ؟ فنصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى .
2 - إذا كان الجنين تام الخلقة ، ولكن لم تلجه الروح فديته مائة دينار ، من غير فرق بين الذكر والأنثى .
3 - إذا كان عظما فثمانون دينارا .
4 - إذا كان مضغة فستون دينارا .
5 - إذا كان علقة فأربعون دينارا .
6 - إذا كان نطفة مستقرة في الرحم ، ومستعدة لتكوين الجنين فعشرون دينارا .

362

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست