نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 349
يكون في بدن الإنسان منه واحد فقط فان فيه الدية كاملة ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حارا فامتعط شعر رأسه ، ولحيته فلا ينبت أبدا ؟ قال : عليه الدية . وان زال الشعر ، ثم نبت ففيه الأرش إن كان ذكرا ، لعدم النص على التقدير ، وإن كان امرأة ففيه مهر أمثالها . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال يضرب ضربا موجعا ، ويحبس في سجن المسلمين ، حتى ينبت شعرها ، فان نبت أخذ منه مهر نسائها ، وان لم ينبت أخذت منه الدية كاملة . وفي شعر اللحية الدية كاملة ان لم ينبت ، وان نبت فالأرش ، وقيل : ثلث الدية ان نبت ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : قضى علي أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت فالدية كاملة ، وان نبتت فثلث الدية . وفي شعر الحاجبين معا 500 دينار ، وفي كل واحد 250 . قال صاحب الجواهر : « وفاقا للأكثر ، بل المشهور على ذلك » . وذهب أكثر الفقهاء بشهادة الشهيد الثاني في شرح اللمعة إلى أن في الأهداب الأربعة ان لم تنبت الدية كاملة ، وفيما دون الأربعة الأرش ، وكذا ان نبتت ، والأهداب الأربعة هي الشعر النابت على الأجفان الأربعة ، لكل عين جفنان أعلى وأسفل . وفيما عدا ذلك من الشعر ، كالنابت على الصدر والساعد والساق ، وما إليه يثبت فيه الأرش .
349
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 349