نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 347
فقد بريء ، وإلَّا فلا يقتص منه ، ولكن يدفع الدية من ماله ، لا من مال العاقلة . قال صاحب الجواهر : « نصا وفتوى مضافا إلى أصالة براءة العاقلة من الدية » . سؤال ثان : فإذا وجد ميتا فما هو الحكم ؟ قال صاحب الجواهر : إذا علم أنه قد مات حتف أنفه فلا شيء على من أخرجه ، ومع عدم العلم بذلك فعليه الدية ، لإطلاق أدلة الضمان . 4 - من ملك حيوانا ، وهو يعلم أنّه لو أطلقه يجني على الناس وأموالهم فيجب عليه إمساكه وحفظه ، سواء أكان الحيوان كلبا أو بعيرا أو فرسا أو ثورا أو غير ذلك ، فإذا أهمل صاحبه ، وأحدث الحيوان حدثا ضمن جنايته . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف واشكال » . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن جمل هاج ، فقتل رجلا ، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ، فعقره ؟ قال : صاحب الجمل ضامن للدية ، ويقتص ثمن جمله » . وإذا كان جاهلا بحاله ، حيث لم يكن ذلك من عادته ، أو كان عالما ، ولكنه احتاط ، ولم يفرط فلا ضمان عليه . قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه ، فإذا ثنّى ضمن . وذكرنا طرفا من ذلك في باب الإجارة والغصب . * * *
347
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 347