responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 346


في باب الديات ذكر هذه الأمثلة ، ونعرض فيما يلي طرفا منها :
1 - ذكر العلامة الحلي في القواعد ، وصاحب مفتاح الكرامة في شرحها :
أن من قفز من علو عن قصد فصادف وقوعه على غيره فقتله ، فان كان قد قصد الوقوع عليه ، وكان مثل هذا الفعل يقتل في الغالب فهو من قتل العمد ، حتى ولو لم يقصد القتل ، لأنه قاصد للفعل القاتل ، وإن كان مثل هذا الفعل لا يقتل في الغالب فهو شبه عمد ان لم يقصد به القتل ، وعمد ان قصد القتل .
2 - وفي مفتاح الكرامة أيضا : إذا ألقى الهواء شخصا على آخر قهرا عنه ، أو انزلق فوقع عليه فمات فلا ضمان على الواقع ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل يسقط على رجل ، فيقتله ؟ قال : لا شيء عليه .
وتسأل : لقد اتفقوا على أن النائم يضمن ما يتلفه بانقلابه نفسا كان التالف ، أو غيرها ، وانما اختلف الفقهاء في محل الضمان : هل هو العاقلة ، أو النائم ، إذا كان التالف نفسا ، وعلى هذا يجب أن يضمن الزالق ومن ألقاه الهواء ، أو تضمن عنه العاقلة على الخلاف في النائم ؟
الجواب : فرق واضح بين من ألقاه الهواء قهرا عنه ، وبين النائم ، لأن الأول ، تماما كالآلة الصماء في نظر العرف . أما الثاني فيستند إليه في نظرهم ، وإن كان فاقد الشعور ، تماما كالمجنون ، والصبي غير المميز .
3 - من دعا غيره ، فأخرجه من منزله ليلا ، ولم يعد فعليه الدية من ماله ، لا من مال العاقلة . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن ، حتى يرجع إلى بيته » .
وتسأل : إذا وجد مقتولا فما هو الحكم ؟
الجواب : إذا ادعى من أخرجه على شخص أنّه القاتل ، وأثبت عليه بالبينة

346

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست