نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 343
القتل في الأشهر الحرم دية ابن الزنا دية الذمي دية المرأة العاقلة دية ابن الزنا : دية ابن الزنا كدية غيره من المسلمين إذا أظهر الإسلام . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده بين من تأخر عن المصنف » يريد بالمصنف صاحب كتاب الشرائع الذي هو متن للجواهر ، وقد توفي المصنف سنة 676 ه . دية الذمي : دية الذمي 800 درهم . وفي ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام . ولا دية لغير أهل الذمة ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده » . دية المرأة : دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل من أنواع الدية الستة المتقدمة عمدا كانت الجناية عليها ، أو خطأ ، أو شبه عمد ، صغيرة كانت ، أو كبيرة ، وعاقلة ، أو مجنونة ، سليمة الأعضاء ، أو غير سليمة . قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، والنصوص مستفيضة ، أو متواترة ، وكذا الجراحات والأطراف منها على النصف من الرجل ما لم تقصّر ديتها عن ثلث دية الرجل ، فان قصرت دية الجناية جراحة ، أو طرفا عن الثلث تساويا قصاصا ودية » . وقد أوضحنا ذلك ، وشرحناه مفصلا في فصل الأعضاء والجروح من هذا الجزء ، فقرة : « دين اللَّه لا يصاب بهذه العقول » . العاقلة : سبق أن دية العمد وشبهة من مال الجاني ، وان دية الخطأ من مال العاقلة ،
343
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 343