responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 343


القتل في الأشهر الحرم
دية ابن الزنا
دية الذمي
دية المرأة
العاقلة
دية ابن الزنا :
دية ابن الزنا كدية غيره من المسلمين إذا أظهر الإسلام . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده بين من تأخر عن المصنف » يريد بالمصنف صاحب كتاب الشرائع الذي هو متن للجواهر ، وقد توفي المصنف سنة 676 ه .
دية الذمي :
دية الذمي 800 درهم . وفي ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام . ولا دية لغير أهل الذمة ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده » .
دية المرأة :
دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل من أنواع الدية الستة المتقدمة عمدا كانت الجناية عليها ، أو خطأ ، أو شبه عمد ، صغيرة كانت ، أو كبيرة ، وعاقلة ، أو مجنونة ، سليمة الأعضاء ، أو غير سليمة . قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، والنصوص مستفيضة ، أو متواترة ، وكذا الجراحات والأطراف منها على النصف من الرجل ما لم تقصّر ديتها عن ثلث دية الرجل ، فان قصرت دية الجناية جراحة ، أو طرفا عن الثلث تساويا قصاصا ودية » .
وقد أوضحنا ذلك ، وشرحناه مفصلا في فصل الأعضاء والجروح من هذا الجزء ، فقرة : « دين اللَّه لا يصاب بهذه العقول » .
العاقلة :
سبق أن دية العمد وشبهة من مال الجاني ، وان دية الخطأ من مال العاقلة ،

343

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست