نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 339
الأصل عمد وخطأ وعمد الخطأ الخبراء الموثوق بهم ، فيقدّرون التعويض الضرري للمجني عليه ، أو لورثته . والضابط أن كل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الحكومة ، والتفصيل في الصفحات التالية : الأصل : والأصل في الدية قوله تعالى : * ( وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ الله وكانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ) * [1] . وقال الإمام عليه السّلام : إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عن القاتل فعلوا وإن شاؤوا قبلوا الدية ، إلى غيرها كثير من الروايات . عمد وخطأ وعمد الخطأ : الجناية على ثلاثة أنواع : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبه عمد ، ويسمى أيضا عمد الخطأ . والعمد أن يكون عامدا في فعله وقصده ، أي يقصد الفعل والقتل ، أو يقصد الفعل القاتل ، كما مر في فصل القصاص . والخطأ المحض أن يكون مخطئا في قصده وفعله ، كما إذا رمى حيوانا فأصاب إنسانا . قال صاحب مفتاح الكرامة : « وكذا إذا رمى إنسان فأصاب غيره ،