responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 324


ارث الدية
عفو بعض الأولياء دون بعض
إرث الدية :
انظر فقرة دية القتيل في باب الإرث من هذا الجزء .
عفو بعض الأولياء دون بعض :
إذا كان أولياء القتيل أكثر من واحد ، وعفا بعضهم عنه مجانا ، وتقربا إلى اللَّه سبحانه ، وأصر البعض الآخر على القصاص وقتل القاتل ، فهل له ذلك ؟ وعلى افتراض أن له أن يقتل القاتل ، ويقتص منه ، فهل يجب عليه أن يعطي ورثة القاتل من المال مقدار نصيب من عفا من الدية ؟
وأجمعوا بشهادة صاحب المسالك والجواهر على أن عفو البعض لا يسقط حق الباقين في القصاص ، ولكن يجب على من يقتص بالقتل أن يعطي لورثة القاتل مقدار نصيب من عفا من الدية . قال صاحب الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال ، بل لم أجد من تأمل أو تردد في ذلك . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل قتلته امرأة ، وله أب وأم وابن ، فقال الابن : أريد قتله بأبي ، وقال الأب : أنا عفوت ، وقالت الأم : أنا أريد الدية ؟ فقال الإمام : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية - لأنه سهمها - ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية ، وهو حق الأب الذي عفا عنه ، ويقتله . وفي رواية ثانية في قتيل له وليان ، فعفا أحدهما دون الآخر : ان الذي لم يعف ان أراد القتل رد نصف الدية على أولياء المقتول .
وإذا اتفق بعض أولياء القتيل مع القاتل على إسقاط حقه في القصاص لقاء مبلغ معين ، وقبضه منه ، وأصر الولي الآخر على القتل والقصاص جاز له ذلك ، على شريطة أن يرد لورثة القاتل مقدار ما أخذ الذي أسقط حقه في القصاص ، إذ ليس على الجاني أكثر من نفسه .

324

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست