نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 300
وتسأل : إذا انعقد ، وأبواه أو أحدهما مسلم ، ثم ارتد الأبوان عن الإسلام ، فهل يبقى الولد على حكم الإسلام ، ويتبعهما في عدم الإسلام ؟ الجواب : بل يبقى بحكم الإسلام ، قال صاحب الجواهر في باب الميراث : « بلا خلاف أجده » . وقال في باب الحدود : « لا دليل على تغيره بارتداد الأب ، بل لو انعقد بإسلام أحد أبويه حكم بإسلامه ، ولذا لو ماتت الأم مرتدة ، وهي حامل به تدفن في مقابر المسلمين » . سؤال ثان : إذا انعقد ، وأبواه غير مسلمين ، ثم أسلما ، فهل يتبعهما في الإسلام ، أو يبقى على حكم غير المسلم ؟ وللفقهاء في هذا قولان : الأول : أنه يبقى على حكم غير الإسلام ، لأنه كان كذلك قبل إسلام أبويه ، أو أحدهما ، وبعده نشك ، فنبقي ما كان على ما كان استصحابا للحال السابقة ، وعلى هذا صاحب الجواهر حيث قال في باب الحدود : « لو انعقد منهما كافرين لم يكن الولد فطريا - أي بحكم الإسلام - وإن أسلم أبواه أو أحدهما عند الولادة ، فإن له حالا سابقة محكوما بكفره ، فلم تكن فطرية على الإسلام » . القول الثاني : إن الولد ، والحال هذي ، يتبع أبويه الذين أسلما بعد انعقاده . وعليه الشهيد الثاني في المسالك ، كما جاء في باب الميراث ، وأشرنا إليه في فصل الإرث من هذا الجزء فقرة « الطفل تابع » . ونميل نحن إلى عدم الفرق بين من انعقد وأبواه أو أحدهما مسلم ، وبين من انعقد وأبواه غير مسلمين ، ثم أسلما كلاهما أو أحدهما ، وأنّه في حكم المسلم ، وهو صغير ، من حيث الطهارة والزواج والإرث والدفن في مقابر المسلمين ، وأنّه إذا بلغ ، واختار الكفر دعي إلى الإسلام ، فإن أسلم فذاك ، وإن
300
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 300