responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 295


الاطلاع على العورات
الاستمناء
بأن هذا تقطع يده ، تماما كالسارق . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل قال لآخر : أرسلني إليك فلان بكذا وكذا ، فصدقه وأعطاه ، ثم تبين كذبه ؟ فقال الإمام : ان وجد عليه بينة أنّه لم يرسله قطعت يده . قال السائل : أرأيت لو زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة ؟ قال الإمام : يقطع ، لأنه سرق مال الرجل .
وبالرغم من اعتراف الفقهاء بصحة هذه الرواية وصراحتها فإنهم أعرضوا عنها ، وقالوا : لا يقتل المزور المحتال ، بل يعزر بما يراه الحاكم . ولم يفسروا اعراضهم عن الرواية بشيء معقول . وقد فسرت اعراضهم عن قتل اللص بوضعهم الخاص ، وروعهم واحتياطهم ، ولا شيء لديّ أفسر به إعراضهم عن هذا النص الصريح الصحيح .
الاطلاع على العورات :
من تطلَّع في بيت انسان من ثقب أو شق باب ونحوه فعلى صاحب البيت أن يزجره أو لا ، فإن أصر فله أن يضربه ، أو يرميه بحصاة ، وما أشبه ، وإذا تضرر بذلك المتلصص المتجسس فلا شيء على صاحب البيت . قال صاحب الجواهر :
« الإجماع على ذلك ، لقول الإمام عليه السّلام : عورة المؤمن على المؤمن حرام . ومن اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال . وفي الحديث النبوي الشريف : من اطلع عليك ، فحذفته بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك » .
الاستمناء :
الاستمناء باليد وغيرها من الذنوب الكبائر ، ومن يثبت عليه أدبه الحاكم وعزره بما يراه . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عنه ؟ قال : هو أثم عظيم ، قد نهى اللَّه

295

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست