responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 294


قتل اللص
المزور والمحتال
الحد والعقوبة الدنيوية ، وإن كانت السبيل إلى مغفرة اللَّه وعفوه في الدار الآخرة .
قتل اللص :
من دخل دار غيره للتلصص أو الفجور ، ولا سبيل لصاحب الدار إلى دفعه والخلاص منه ومن شره إلَّا بالقتل جاز له قتله ، وإذا قتله فدمه هدر . قال الإمام الصادق عليه السّلام : من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن ، وهو - أي دمه - في عنقي . وفي رواية ثانية : إذا دخل عليك اللص فان استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه . وفي ثالثة : اللص محارب للَّه ورسوله ، فما عليك منه فهو علي . وفي رابعة : من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه - أي على قاتله - شيء . وفي خامسة : إن اللَّه ليمقت العبد يدخل اللص على بيته فلا يقاتل . إلى غير ذلك من الروايات التي تحث على قتل اللص بصراحة ووضوح .
وهي - كما رأيت - مطلقة وغير مقيدة بتوقف الدفع والخلاص من اللص على قتله . ولكن الفقهاء قيدوها بذلك . وأحسب أنّه لا دليل على هذا القيد إلَّا وضع أنفسهم وأنهم لو ابتلوا بذلك لم يقتلوا اللص . أثابهم اللَّه .
المزور والمحتال :
وتسأل : لقد ذكرت عقوبة السارق ، وقاطع الطريق ، وحكم صاحب الدار مع اللص ، ولم تذكر عقوبة الذين يحتالون بالكذب والتزوير على ابتزاز الأموال واختلاسها .
الجواب : لقد جاء النص الصحيح الصريح بشهادة صاحب الجواهر وغيره

294

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست