responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 279


حد الساحر
الشراب
فدعواه ضلالة وبدعة في النار فاقتلوه .
حد الساحر :
أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على أن تعلَّم السحر حرام ، قال الإمام علي عليه السّلام : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحدّه القتل إلَّا أن يتوب .
وأيضا أجمعوا على أن من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ، ويؤدب إن كان غير مسلم . قال الإمام الصادق عليه السّلام : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ان ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل . فقيل له : لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ فقال : لأن الكفر أعظم من السحر .
الشراب :
المراد بالشراب هنا المسكر ، وليس للشارع حقيقة خاصة في معناه ، والمرجع في تشخيصه هو العرف ، فكل ما من شأنه أن يكون كثيره مسكرا فهو حرام وإن كان قليلا ، سواء أصدق عليه اسم الخمر ، أو أي اسم آخر ، وسواء أكان الاسم عربيا أو أجنبيا ، كان في عهد الشارع ، أو حدث بعده ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : كل مسكر من الأشربة يجب فيه ما يجب في الخمر من الحد . وعنه في رواية ثانية : كل مسكر حرام . فالعبرة في ثبوت التحريم والحد أن تكون طبيعة الشراب مسكرة ، فإذا افترض أن شخصا إذا شرب منه أرطالا لا يسكر فإنه يحد ، وان لم يؤثر فيه الشراب شيئا ، ما دام الذي شربه من شأنه أن يسكر . بل من شرب القليل من المسكر يحد . وقد اشتهر بين الفقهاء : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » والمصدر قول الإمام الصادق عليه السّلام : « من شرب حسوة خمر يجلد ثمانين جلدة .

279

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست