responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 278


السب عن غضب
مدعي النبوة
وأيضا أجمعوا على أن من سب علي بن أبي طالب فدمه هدر ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن ذلك ؟ فقال : حلال الدم واللَّه لو لا أن يعم بريئا .
ومن سب فاطمة الزهراء عليها السّلام فدمه هدر ، لأنها بضعة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، والنيل منها نيل منه بالذات عرفا وشرعا .
وأجمعوا أيضا بشهادة صاحب الجواهر على أن من كان على ظاهر الإسلام ، وقال : لا أدري : هل محمد بن عبد اللَّه صادق في قوله أو لا ؟ فهو مرتد يجب قتله ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : من شك في اللَّه ورسوله فهو كافر .
السب عن غضب :
من سب الجلالة أو أحد المعصومين ، وهو غاضب فغضبه ليس بشيء ينجيه من العقوبة ما دام مالكا لعقله وإرادته ، بحيث لا يسقط الغضب عنه التكليف ، وكذا تصح جميع معاملاته وطلاق زوجته . أجل ، إذا بلغ الغضب منه حدا أفقده الشعور بحيث لا يعي ولا يعرف ما يقول ، تماما كالمجنون فلا شيء عليه ، قال صاحب الجواهر في باب الحدود ، مسألة من سب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لم أجد من أفتى بأن الغضب مبرر على وجه لا يستلب الغضب اختياره على وجه يسقط عنه التكليف » .
مدعي النبوة :
أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على أن مدعي النبوة يجب قتله ، قيل للإمام الصادق عليه السّلام : ان فلانا يدعي النبوة . فقال ، ان سمعته يقول ذلك فاقتله .
وفي الحديث الشريف : أيّها الناس لا نبي بعدي ، ولا سنة بعدي ، فمن ادعى ذلك

278

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست