نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 278
السب عن غضب مدعي النبوة وأيضا أجمعوا على أن من سب علي بن أبي طالب فدمه هدر ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن ذلك ؟ فقال : حلال الدم واللَّه لو لا أن يعم بريئا . ومن سب فاطمة الزهراء عليها السّلام فدمه هدر ، لأنها بضعة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، والنيل منها نيل منه بالذات عرفا وشرعا . وأجمعوا أيضا بشهادة صاحب الجواهر على أن من كان على ظاهر الإسلام ، وقال : لا أدري : هل محمد بن عبد اللَّه صادق في قوله أو لا ؟ فهو مرتد يجب قتله ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : من شك في اللَّه ورسوله فهو كافر . السب عن غضب : من سب الجلالة أو أحد المعصومين ، وهو غاضب فغضبه ليس بشيء ينجيه من العقوبة ما دام مالكا لعقله وإرادته ، بحيث لا يسقط الغضب عنه التكليف ، وكذا تصح جميع معاملاته وطلاق زوجته . أجل ، إذا بلغ الغضب منه حدا أفقده الشعور بحيث لا يعي ولا يعرف ما يقول ، تماما كالمجنون فلا شيء عليه ، قال صاحب الجواهر في باب الحدود ، مسألة من سب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لم أجد من أفتى بأن الغضب مبرر على وجه لا يستلب الغضب اختياره على وجه يسقط عنه التكليف » . مدعي النبوة : أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على أن مدعي النبوة يجب قتله ، قيل للإمام الصادق عليه السّلام : ان فلانا يدعي النبوة . فقال ، ان سمعته يقول ذلك فاقتله . وفي الحديث الشريف : أيّها الناس لا نبي بعدي ، ولا سنة بعدي ، فمن ادعى ذلك
278
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 278