نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 274
لا حد على الأب الاثبات حد : وسئل أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام عن الغلام لم يحتلم ، يقذف الرجل ، هل عليه حد ؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يحد » . 3 - الركن الثالث المقذوف ، ويشترط فيه العقل والبلوغ والإسلام وعدم التظاهر والتجاهر بالزنا ، فمن قذف صبيا أو مجنونا ، أو غير مسلم ، أو متجاهرا فلا يحد الحد الكامل ، حتى ولو كان القاذف كاملا ، ولكن يؤدب ويعزر بما يراه الحاكم ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يقذف الصبية ، أيجلد ؟ قال : لا حتى تبلغ ، وسئل عن أهل الذمة والكتاب ، هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : ولكن يعزر . لا حد على الأب : إذا قذف الابن الكامل أباه يقام عليه الحد ، وإذا قذف الأب ابنه فلا يقام عليه الحد ، ولكن يعزر ، لا من أجل حق الابن ، بل لأنه فعل محرما . فقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر صادق عليهما السّلام عن رجل قذف ابنه بالزنا ؟ قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد . الإثبات : يثبت القذف بشهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، وأيضا يثبت بالإقرار مرتين من الكامل ، فلا عبرة بإقرار الصبي ، ولا المجنون ، ولا المكره ، وإذا انتفت البينة والإقرار فلا حد ولا تعزير . وأيضا كل ما يوجب التعزير من حقوق اللَّه سبحانه يثبت بشاهدين ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق ما دل على اعتبارهما » .
274
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 274