responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 274


لا حد على الأب
الاثبات
حد : وسئل أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام عن الغلام لم يحتلم ، يقذف الرجل ، هل عليه حد ؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يحد » .
3 - الركن الثالث المقذوف ، ويشترط فيه العقل والبلوغ والإسلام وعدم التظاهر والتجاهر بالزنا ، فمن قذف صبيا أو مجنونا ، أو غير مسلم ، أو متجاهرا فلا يحد الحد الكامل ، حتى ولو كان القاذف كاملا ، ولكن يؤدب ويعزر بما يراه الحاكم ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يقذف الصبية ، أيجلد ؟ قال : لا حتى تبلغ ، وسئل عن أهل الذمة والكتاب ، هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : ولكن يعزر .
لا حد على الأب :
إذا قذف الابن الكامل أباه يقام عليه الحد ، وإذا قذف الأب ابنه فلا يقام عليه الحد ، ولكن يعزر ، لا من أجل حق الابن ، بل لأنه فعل محرما . فقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر صادق عليهما السّلام عن رجل قذف ابنه بالزنا ؟ قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد .
الإثبات :
يثبت القذف بشهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، وأيضا يثبت بالإقرار مرتين من الكامل ، فلا عبرة بإقرار الصبي ، ولا المجنون ، ولا المكره ، وإذا انتفت البينة والإقرار فلا حد ولا تعزير .
وأيضا كل ما يوجب التعزير من حقوق اللَّه سبحانه يثبت بشاهدين ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق ما دل على اعتبارهما » .

274

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست