نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 262
الشهادة عليها بالزنا وهي بكر زنا غير المسلم بمثله خلاصة أنواع حد الزنا وجلّ ترد سرقته إلى صاحبها ، ولا قطع عليه . وسبق الكلام فيما يتعلق بذلك في : فقرة « طرق الإثبات » ، وفقرة « الستر أولى » - من هذا الفصل . الشهادة عليها بالزنا وهي بكر : إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنا قبلا ، فقالت : أنا بكر ، فكشف عليها أربعة نسوة فوجدنها كما قالت ، إذا كان كذلك سقط الحد عنها ، وعن الشهود ، والمشهود عليه بأنه زنى بها ، وذلك لمكان الشبهة التي يدرأ بها الحد ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : جيء لأمير المؤمنين علي عليه السّلام بامرأة بكر ، زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن هي عذراء ، فقال : ما كنت لا ضرب من عليها خاتم اللَّه » . قال صاحب الجواهر : « الأشبه بأصول المذهب السقوط ، لا الثبوت » . زنا غير المسلم بمثله : إذا زنا غير المسلم بامرأة غير مسلمة فالحاكم المسلم مخير بين أن يحكم فيهم بموجب شرع الإسلام ، وبين أن يعرض عنهما ، ويسلما إلى أهل ملَّتهما ، ليقيموا الحد على ما يعتقدون : لقوله تعالى : * ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) * [1] . خلاصة أنواع حد الزنا : والخلاصة ان حد الزنا على أنواع :