نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 261
المصر على الزنا لا طهارة أفضل من التوبة صاحب الدار ؟ فقال : من دخل دار غيره هدر دمه . المصر على الزنا : سبق أن المحصن يرجم منذ البداية : وان غير المحصن يجلد مائة جلدة ، فان عاد ثانية جلد أيضا ، وان عاد جلد ، وفي الرابعة يقتل ، قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور ، بل عن صاحب الانتصار والغنية الإجماع عليه ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ، ويقتل في الرابعة . وسبق في الجزء الأول ، فصل الصلاة فقرة « جاحد الصلاة وتاركها » أن من ترك الصلاة تهاونا أدبه الحاكم أولا ، وثانيا وثالثا ، فإن أصر قتله في الرابعة . لا طهارة أفضل من التوبة : من أقيم عليه الحد لذنب ارتكبه ، زنا كان أو غيره ، فلن يعاقبه اللَّه عليه مرة ثانية ، لأنه سبحانه أعدل من أن يجمع بين عقابين على ذنب واحد . وإذا تاب المذنب قبل أن تقوم عليه البينة يسقط عنه الحد ، سواء أكان رجما أو جلدا ، ولا يجوز إقامته عليه إطلاقا ، أما إذا تاب بعد أن تقوم البينة فلا يسقط عنه . وإذا ثبتت الجريمة عليه بإقراره كان الإمام بالخيار ، إن شاء عفا ، وإن شاء عاقب ، قال صاحب الوسائل : أن الأصبغ بن نباتة قال : أتى الإمام علي عليه السّلام رجل ، وقال له : يا أمير المؤمنين إني زنيت ، فطهرني ، فقال له الإمام : وما دعاك إلى ما قلت ؟ قال : طلب الطهارة . قال له الإمام عليه السّلام وأي طهارة أفضل من التوبة ! . ثم أقبل الإمام على أصحابه يحدثهم . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا جاء السارق من قبل نفسه تائبا إلى اللَّه عزّ
261
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 261