نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 259
زنا غير المحصن والمحصنة المريض والمستحاضة الفقهاء بأن الزنا إن كان قد ثبت بالبينة فأول من يبدأ بالرجم الشهود ، وإن كان قد ثبت بالإقرار فأول من يبدأ به الإمام ، فقد جاء عن أهل البيت عليهم السّلام ، إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ، ثم الناس ، فإذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس . زنا غير المحصن والمحصنة : إذا زنى الذكر غير المحصن عوقب بأمور ثلاثة : مائة جلدة ، وحلق شعر رأسه ، ونفيه عن بلده سنة كاملة ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، وحلق رأسه ، ونفي سنة عن مصره . وإذا زنت غير المحصنة عوقبت بمئة جلدة فقط ، ولا جز عليها ولا نفي ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف معتد به أجده » . وقال صاحب المسالك : « هذا هو المشهور بين الفقهاء » . المريض والمستحاضة : إذا كان عقاب المريض والمستحاضة الرجم رجما من غير تأخير ، لأن مآلهما إلى الموت على كل حال ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق الأدلة » . وإذا كان عقابهما الجلد أمهل المريض ، حتى يبرأ خشية أن يؤدي به الجلد إلى الموت ، قال الإمام الصادق عليه السّلام أتي علي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل أصاب حدا ، وبه قروح كثيرة في جسده ، فقال : أخروه ، حتى يبرأ . وكذا المستحاضة فإنها مريضة ، لفساد الدم ، قال الإمام الصادق عليه السّلام
259
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 259