نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 251
الرجم ، وبقي ما عداه على القاعدة . وإذا أقر بما يوجب الحد ، ثم تاب فللحاكم العادل أن يعفو عنه ، وله أن يقيم الحد عليه ، من غير فرق بين أن يكون الحد رجما أو جلدا . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده للنص المنجبر بالشهرة العظيمة ، فقد جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي عليه السّلام ، فأقر بالسرقة ، فقال له : أتقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة . قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة . فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود اللَّه ؟ فقال له الإمام عليه السّلام : وما يدريك يا هذا - إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا ، وإن شاء قطع » . وإذا حملت امرأة ، ولا بعل لها تحد إلَّا أن تقر بالزنا أربعا ، أو تقوم عليها البينة ، لاحتمال الاشتباه والإكراه ، وغيرهما على حد تعبير صاحب الجواهر . 2 - يثبت الزنا بأربعة شهود عدول ، سواء أكان الزنا موجبا للرجم ، كما لو كان الزاني محصنا ، أو موجبا للجلد ، كما لو كان غير محصن ، لقوله تعالى : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * [1] . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل ويخرج ، وفي رواية ثانية عن الإمام الباقر أبي الإمام الصادق عليهما السّلام عن علي عليه السّلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال : حدوا الشهود ، فليس في الحدود نظر ساعة . ولا تقبل شهادة الشاهد إلَّا إذا كانت صريحة في ولوج الذكر في الفرج ،