نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 237
الشيعة المتأخرين يرون مسألة ميراث الغرقى وغيرهم مسألة جزئية لكلية كبرى ، وفردا من أفراد قاعدة عامة لا تختص بمسألة دون مسألة ، وباب دون باب من أبواب الفقه ، بل تشمل كل حادثين حصلا ، واشتبه المتقدم من المتأخر ، سواء أكان الحادثان أو أحدهما من نوع العقود ، أم من الإرث أم من الجنايات ، أم غير ذلك ، فيدخل في القاعدة ما لو حصل عقدا بيع ، أحدهما أجراه المالك الأصيل بنفسه مع عمر على شيء خاص من ممتلكاته ، والثاني أجراه وكيله في بيع ذلك الشيء مع زيد ، ولم يعلم أي العقدين متقدم ليحكم بصحته وأيهما متأخر ليحكم بفساده ؟ وهكذا كل حادثين يرتبط عدم تأثير أحدهما بتقدم الآخر عليه مع فرض أنّه ليس في البين دلائل تدل على وقوع الحادثين في لحظة واحدة ، أو سبق أحدهما على الآخر ، فليست مسألة الغرقى وغيرهم مسألة مستقلة بذاتها ، وانما هي من جزئيات قاعدة عامة . لذلك نرى المجتهدين من فقهاء الشيعة الإمامية صرفوا الكلام قبل كل شيء إلى القاعدة نفسها . وبيان حكمها ، وبعد هذا تكلموا عن ميراث الغرقى وغيرهم ، وان حكمهم هل هو حكم القاعدة العامة أو أن هناك ما يوجب استثناء حكم الغرقى عن القاعدة ، ولا ريب أن تحرير البحث على هذا النحو أجدى نفعا ، وأكثر فائدة . وحيث ان معرفة هذه القاعدة تتوقف على معرفة أصلين آخرين يتصلان اتصالا وثيقا بها ، لذلك نختصر الكلام عنهما بمقدار ما تدعو الضرورة لمعرفة القاعدة المقصودة بالذات ، على أنهما لا يقلان عنها نفعا . والأصلان هما أصل عدم وقوع الحادث الذي شك في وقوعه ، وأصل تأخر الحادث الذي علم وقوعه .
237
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 237