نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 236
ميراث الحرقي والغرقى والمهدوم عليهم ذكر فقهاء السنة والشيعة مسألة ميراث الغرقى والحرقى والمهدوم عليهم وأمثالهم ، واختلفوا في توريث بعضهم من بعض ، إذا اشتبه الحال ، ولم يعلم تقدم موت أحدهما على موت الآخر . فذهب الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل إلى أن بعضهم لا يرث بعضا ، بل تنتقل تركة كل واحد لباقي ورثته الأحياء ، ولا يشاركهم فيها ورثة الميت الآخر ، سواء أكان سبب الموت والاشتباه الغرق أم الهدم أم القتل أم الحريق أم الطاعون . أما الشيعة الإمامية فكان لاجتهادهم أثر بليغ في هذه المسألة ، فقد شرحها فقهاء العصر الأخير شرحا وافيا ، وفرعوا عنها صورا لم تخطر في ذهن أحد من رجال التشريع قديما وحديثا ، فقبل أن يتكلموا عن ميراث الغرقى ، والمهدوم عليهم بالخصوص تكلموا عنهم وعن أمثالهم بوجه يشمل كل حادثين علم بوجودهما ، ولم يعلم المتقدم من المتأخر ، وكان تأثير أحدهما في حال السبق والتقدم غير تأثيره في حال التأخير والتخلف عن الآخر . ان المجتهدين من فقهاء
236
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 236