responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 168


< فهرس الموضوعات > الوصاية :
معناها < / فهرس الموضوعات > رد الوصاية
الوصاية معناها :
معنى الوصاية أن يعهد انسان لآخر بتنجيز وصاياه وتنفيذها بعد موته ، كوفاء ديونه واستيفائها ، ورعاية أطفاله والإنفاق عليهم ، والمحافظة على أموالهم ، ويعبّر عنها بالولاية ، وبالوصية العهدية ، ويسمى الشخص المعهود إليه الوصي المختار .
وعرّفها صاحب الجواهر « بأنّها ولاية على إخراج حق - أي وفائه وإخراجه من تركته - أو استيفائه ، أو على طفل ، أو مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد ، أو بالواسطة كالوصي المأذون في الإيصاء » .
ولما كانت الوصاية بعد ثبوتها نوعا من الولاية فلا يجوز للوصي أن يتنازل عنها ، ويستقيل منها ، لأنها حكم لا يسقط بالإسقاط . أجل ، يجوز له أن يوكل من يشاء أن يقوم بعمل يدخل تحت وصايته ، تماما كما هو الشأن في الأصيل .
رد الوصاية :
للموصي أن يرجع عن الوصاية ما دام فيه الروح ، أما الوصي فإن علم بالوصاية إليه ، وكان الموصي ما يزال حيا فله أن يرد ، على شريطة أن يعلم

168

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست