responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 167


وأيضا تثبت الوصية بالمال بشهادة أربع نسوة ، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث ، ونصفه بشهادة اثنتين ، وربعه بشهادة واحدة ، قال صاحب الجواهر : « من غير خلاف في شيء من ذلك ، والأصل فيه النصوص المستفيضة ، منها قول الإمام الصادق عليه السّلام : في خبر ربعي في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ، ليس معها رجل ؟ قال : يجاز ربع ما أوصى به بحسب شهادتها . وفي رواية ثانية : تجوز شهادتها في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها » .
وإذا جمدنا على النص فلا يثبت النصف بل ولا الربع بشهادة رجل واحد ، ولا يثبت الكل بشهادة امرأتين ويمين قياسا على ثبوت الكل بالرجل واليمين ، وقد جمد فقهاء المذهب على النص ، قال صاحب الجواهر : « لابتناء الحكم على مصالح يقصر العقل عن إدراكها » .
أما الوصاية والعهدة إلى شخص بالقيام بعمل عن الميت فإنها لا تثبت إلَّا بشهادة عدلين ، ولا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات ، كما لا تقبل شهادة العدل الواحد مع اليمين .
* * *

167

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست