نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 164
الوصية بأعيان التركة للورثة السهم المشاع والعين الخاصة المتزاحمة من أي نوع يكون الموصى به بدليل التعليل الذي ذكره الإمام ، وهو قوله : « لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك » . وعليه إذا أوصى بالثلث لشخص ، ثم أوصى بالربع أو بالسدس لآخر صحت الوصية الأولى وألغيت الثانية ، إذ لا شيء للموصي إلَّا الثلث الذي استبدت به الأولى ، فلم يبق للثانية شيء . وتسأل : من الجائز أن تكون الثانية رجوعا عن بعض الأولى بمقدار الربع أو السدس ؟ الجواب : ننفي هذا الجواز واحتمال الرجوع باستصحاب بقاء الوصية الأولى على حالها ، ومتى ثبت موضوع الأولى بالاستصحاب لم يبق للثانية من موضوع . أجل ، لو أوصى بالثلث لشخص ، ثم أوصى به لآخر كانت الثانية رجوعا عن الأولى ، « للتضاد في متعلق الوصية الذي قد فرض اتحاده ، واختلاف الموصى له ، فليس إلَّا الرجوع » على حد تعبير صاحب الجواهر . الوصية بأعيان التركة للورثة : إذا أوصى لكل وارث بعين خاصة بقدر نصيبه تصح الوصية ، ويجب نفاذها - مثلا - إذا قال : البستان لولدي إبراهيم ، والدار لأخيه حسن ، وقطعة الأرض لابنتي مريم ، ولم يكن في ذلك محاباة تنفذ الوصية بكاملها ، لعدم المزاحمة لحق وارث من الورثة . السهم المشاع والعين الخاصة : إذا كان المال الموصى به سهما مشاعا كالثلث أو الربع من مجموع التركة ،
164
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 164