نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 163
واحدة بدئ بالواجب المالي من الأصل [1] ثم ينظر إلى ثلث الباقي فإن وسع الواجب البدني والمتبرع به ، أو ضاق عنها وأجاز الوارث نفذت الوصايا بكاملها ، وان ضاق الثلث عنها ، ولم يجز الوارث بدئ بالواجب البدني الأول فالأول حسب ما رتبه الموصي في وصيته ، فلو قال : استأجروا عني سنة صلاة وشهر صيام بدئ بالصلاة ، ولو قال : شهر صيام وسنة صلاة بدئ بالصيام . وان فضل شيء عن الواجب البدني ينظر : فان جمع الموصي بينها في كلام واحد ، وقال هكذا : أعطوا جمالا وسليمان ألفا ، وكان الثلث 500 قسم هذا المبلغ بين الاثنين ، وان قدّم وأخر ، فقال : أعطوا جمالا 500 وسليمان مثلها أعطي المبلغ للأول ، وألغيت الوصية الثانية ، لأن الأولى استغرقت الثلث بكامله فلم يبق للثانية من موضوع . قال صاحب الجواهر : « لأن الوصية الأولى نافذة ، لوقوعها من أهلها في محلها ، وتبقى المتأخرة بلا موضوع تتعلق به ، فتختص بالبطلان ، لخبر حمران عن الإمام الباقر أبي الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام في رجل أوصى عند موته ، وقال : أعتقوا فلانا وفلانا ، حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ؟ قال الإمام : ينظر الذين سماهم ، وبدأ بعتقهم فيقوّمون ، وينظر إلى ثلثه ، ويعتق منه أول شيء ذكره ، ثم الثاني ثم الثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس ، فان عجز الثلث كان ذلك - أي العجز وعدم النفاذ - في الذي سمي أخيرا ، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ، فلا يجوز له ذلك » . ومورد الرواية وإن كان العتق إلَّا أن الحكم عام وشامل لجميع الوصايا
[1] إذا كان عنده عين خاصة تعلق بها حق الرهانة أو الخمس والزكاة أو النذر وما في حكمه يقدم هذا الحق على جميع الحقوق حتى الكفن وما إليه ، ثم يخرج الكفن وما يتوقف عليه تجهيز الميت الذي لا بد منه شرعا ، ثم تخرج الواجبات المالية وغيرها على الترتيب المبين أعلاه .
163
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 163