responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 132


ولكنه يزود الحاكم بحلقة جديدة من سلسلة الأدلة ، أو يقوي ويدعم حلقة ضعيفة منها ، كفحص الخط والكتابة ، أو وجود أثر من آثار المتهم في مكان الجريمة : أو من آثار الجريمة أو مكانها . على المتهم ، بحيث توجب الترجيح والظن ، ولا تفيد العلم .
وليس من شك أن العلم الذي يحصل من الطب الشرعي في غير الأنساب - حجة متبعة ، تماما كالعلم الناشئ من اللزوم العقلي ، والمبادئ العامة التي يشترك في العلم بها الناس جميعا ، ولا يحتاج اعتبار العلم من أي مصدر حصل إلى جعل وإمضاء من الشارع ، لأنه حجة بنفسه ، بل هو المصدر لكل حجة سواه ، حتى للأخذ والتقيد بقول الشارع .
ومرة ثانية نشير إلى أن العلم الحاصل من الطب الشرعي ، ومن الملازمة العقلية ، وملابسات الدعوى شيء . والمعلومات الخاصة التي عرفها الحاكم خارج المحكمة والدعوى شيء آخر . وان للذين منعوا الحاكم من القضاء بهذه المعلومات أن يوجبوا عليه الأخذ بالعلم الذي حصل له من الطب الشرعي ، واللزوم العقلي .
أما إذا لم يحصل العلم من الطب الشرعي فيترك الأمر إلى تقدير القاضي ، ومدى اقتناعه بدعم القرينة لدليل من أدلة الإثبات ، أو تضعيفها ، لأن تشخيص الحوادث الخارجية من الأشياء الموضوعية البحتة ، لا يرجع في بيانها ومعرفة حقيقتها إلى الشارع ، وانما تعرف وتشخص من الطرق المألوفة لدى الناس . ومن هنا كان للمتهم كل الحق في إثبات العكس بجميع الطرق ، للتشكيك بما دل عليه الطب الشرعي وغيره من القرائن سواء أكان من شأنها أن تفيد العلم ، أم لم يكن - ما عدا الأدلة التي نص عليها الشارع .

132

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست