نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 112
دلالة اليد على الملك الأموال والأغراض والأنساب دلالة اليد على الملك : لا يختلف اثنان في أن وضع اليد يدل على الملك ، والسر هو طريقة العقلاء ، وتباني الناس على ذلك قبل الشرع وبعده . وقد أقر الشرع ، وأمضى هذه الطريقة بأخبار كثيرة ، نكتفي منها بخبر « حفص » الذي سأل الإمام الصادق عليه السّلام قائلا : إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز أن اشهد أنّه له ؟ قال الإمام : نعم . قال حفص : أشهد أنّه في يده ، ولا أشهد أنّه له ، فلعله لغيره . قال الإمام : أيحل الشراء منه ؟ قال حفص : نعم . قال الإمام : لعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ، وتصيره ملكا لك ، ثم تقول بعد ذلك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه قبلك ؟ لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق [1] . فاليد تستمد قوتها من تباني العرف على دلالتها على الملك ، وإمضاء الشرع لهذا التباني ، أما الحكمة لهذا التباني وهذا الإمضاء فهو قيام الحياة الاجتماعية ، وسيرها في طريقها الطبيعي ، وعدم اختلال النظام . الأموال والأعراض والأنساب : ليس من شك أن وضع اليد على الأموال دليل على الملك ، سواء أكانت
[1] ذكر المسلمين ، وأراد عموم الناس ، وانما خص المسلمين بالذكر ، لأنهم الأكثرية الغالبة في ذلك العهد .
112
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 112