responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 112


دلالة اليد على الملك
الأموال والأغراض والأنساب
دلالة اليد على الملك :
لا يختلف اثنان في أن وضع اليد يدل على الملك ، والسر هو طريقة العقلاء ، وتباني الناس على ذلك قبل الشرع وبعده . وقد أقر الشرع ، وأمضى هذه الطريقة بأخبار كثيرة ، نكتفي منها بخبر « حفص » الذي سأل الإمام الصادق عليه السّلام قائلا :
إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز أن اشهد أنّه له ؟
قال الإمام : نعم .
قال حفص : أشهد أنّه في يده ، ولا أشهد أنّه له ، فلعله لغيره .
قال الإمام : أيحل الشراء منه ؟
قال حفص : نعم .
قال الإمام : لعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ، وتصيره ملكا لك ، ثم تقول بعد ذلك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه قبلك ؟ لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق [1] .
فاليد تستمد قوتها من تباني العرف على دلالتها على الملك ، وإمضاء الشرع لهذا التباني ، أما الحكمة لهذا التباني وهذا الإمضاء فهو قيام الحياة الاجتماعية ، وسيرها في طريقها الطبيعي ، وعدم اختلال النظام .
الأموال والأعراض والأنساب :
ليس من شك أن وضع اليد على الأموال دليل على الملك ، سواء أكانت



[1] ذكر المسلمين ، وأراد عموم الناس ، وانما خص المسلمين بالذكر ، لأنهم الأكثرية الغالبة في ذلك العهد .

112

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست