نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 110
الحكم بإسلام اللقيط ، أو كفره ، لأن الأصل كما يقتضي عدم تولده من الكافر يقتضي أيضا عدم تولده من المسلم . وقال صاحب العروة الوثقى : لا نرتب أحكام الإسلام على المجهول - ما عدا الطهارة - ووافقه السيد الحكيم في « المستمسك » ، والسيد الخوئي في « التنقيح » . وبكلمة ان فقهاء الإمامية كلهم أو جلهم على أن الأصل في الإنسان الحرية دون الإسلام . * * *
110
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 110