responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 109


يكون مسلما . وإذا قلنا أيضا بطهارة الجلد المستعمل المطروح في أرض البلاد الإسلامية ، ورجحنا الظاهر على الأصل فإنما قلناه عملا برواية إسحاق بن عمار التي نصت على أنّه « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني ، وما صنع في أرض الإسلام ، أو كان الغالب عليها من المسلمين » .
وإذا لم يوجد أصل يعين أحد الطرفين تكون المسألة من باب التداعي ، حيث يصدق على كل من المسلم وغير المسلم أنّه مدع ومنكر في آن معا .
فالمسلم يدعي أن أباه كان مسلما ، وينفي عنه الكفر ، وغير المسلم يدعي أنّه غير مسلم ، وينفي عنه الإسلام . وعليه فإن كان لأحدهما بينة دون الآخر عمل بها ، وإن كان لكل بينة جرت عملية الترجيح بين البينتين من تقديم الأشهر عدالة ، ومع التساوي في العدالة يرجح الأكثر شهودا ومع التساوي عدالة وعددا فالقرعة .
وان لم تكن لهما ، أو لأحدهما بينة فصلت بينهما اليمين ، فإن حلف المسلم ، ونكل غير المسلم فالتركة بكاملها للأول ، وان حلف غير المسلم ، ونكل المسلم فهي بينهما مناصفة ، وان حلفا معا أعطي ثلاثة أرباع للمسلم ، والربع لأخيه غير المسلم ، لأن النصف للمسلم على كل حال ، سواء أكان الميت مسلما ، أو لم يكن ، وانما الخلاف على النصف الآخر ، لأنه على تقدير الإسلام فالكل للولد المسلم ، وعلى تقدير عدم الإسلام فالتركة مناصفة .
ولم أجد أحدا من فقهاء الإمامية تعرض لهذه المسألة بالذات فيما لدي من المصادر ، وربما تعرضوا لها ، ولم أهتد إليها - رغم البحث والتنقيب - ولكنهم تعرضوا لحكم من شك في إسلامه بصورة عامة ، وجزموا بأنه لا أمارة ولا أصل يعين ، أو يرجح الإسلام على الكفر ، أو الكفر على الإسلام .
قال صاحب الجواهر في باب اللقطة : ان الأصول العقلية تقتضي عدم

109

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست