نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 102
مسائل الحكم بشهادة الزور مسائل : 1 - الحكم بشهادة الزور : جاء في كتاب فتح القدير ج 2 باب النكاح ص 389 ، و ج 5 باب القضاء ص 492 ، وكتاب الفروق ج 4 ص 41 طبعة 1346 ه ، الفرق الثالث والعشرون بعد المائتين : « إذا شهد عند الحاكم شاهدا زور بطلاق امرأة ، فحكم بطلاقها ، جاز لكل من الشاهدين أن يتزوجها مع علمه بكذب نفسه ، لأن حكم الحاكم فسخ لذلك النكاح ، وكذلك إذا شهد عنده ببيع جارية ، فحكم ببيعها جاز لكل واحد من تلك البينة أن يشتريها ممن حكم له بها ، ويطأها هذا الشاهد ، مع علمه بكذب نفسه ، لأن حكم الحاكم ينزل منزل البيع لمن حكم له » . وهذا اللفظ لصاحب الفروق ، وفي معناه ما جاء في فتح القدير . وقال الإمامية : ان حكم الحاكم لا يحلل حراما ، ولا يحرم حلالا ، وانما هو لنصرة الحلال لا الحرام ، ووسيلة لاحقاق الحق ، وإبطال الباطل ، فمن علم بأنه خلاف الحق والواقع فلا يجوز له العمل به . وإذا حكم القاضي ، وذهب المحكوم إلى قاض آخر مدعيا على الأول أنّه حكم عليه بالجور والفساد ، وثبت للثاني أن الحاكم قصر في الاجتهاد ، أو خالف دليلا قطعيا من الشرع وجب عليه نقضه وإبطاله . وقال بعضهم : ينبغي أن لا تسمع الدعوى على القاضي ، لأنها إهانة له . وأجابه صاحب المستند بأنّه لا بأس بإهانته ، بل ينبغي أن يهان ، لأن في إهانته عز
102
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 102