responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 102


مسائل
الحكم بشهادة الزور
مسائل :
1 - الحكم بشهادة الزور :
جاء في كتاب فتح القدير ج 2 باب النكاح ص 389 ، و ج 5 باب القضاء ص 492 ، وكتاب الفروق ج 4 ص 41 طبعة 1346 ه ، الفرق الثالث والعشرون بعد المائتين :
« إذا شهد عند الحاكم شاهدا زور بطلاق امرأة ، فحكم بطلاقها ، جاز لكل من الشاهدين أن يتزوجها مع علمه بكذب نفسه ، لأن حكم الحاكم فسخ لذلك النكاح ، وكذلك إذا شهد عنده ببيع جارية ، فحكم ببيعها جاز لكل واحد من تلك البينة أن يشتريها ممن حكم له بها ، ويطأها هذا الشاهد ، مع علمه بكذب نفسه ، لأن حكم الحاكم ينزل منزل البيع لمن حكم له » .
وهذا اللفظ لصاحب الفروق ، وفي معناه ما جاء في فتح القدير .
وقال الإمامية : ان حكم الحاكم لا يحلل حراما ، ولا يحرم حلالا ، وانما هو لنصرة الحلال لا الحرام ، ووسيلة لاحقاق الحق ، وإبطال الباطل ، فمن علم بأنه خلاف الحق والواقع فلا يجوز له العمل به . وإذا حكم القاضي ، وذهب المحكوم إلى قاض آخر مدعيا على الأول أنّه حكم عليه بالجور والفساد ، وثبت للثاني أن الحاكم قصر في الاجتهاد ، أو خالف دليلا قطعيا من الشرع وجب عليه نقضه وإبطاله .
وقال بعضهم : ينبغي أن لا تسمع الدعوى على القاضي ، لأنها إهانة له .
وأجابه صاحب المستند بأنّه لا بأس بإهانته ، بل ينبغي أن يهان ، لأن في إهانته عز

102

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست